الشيخ الكليني

362

الكافي ( دار الحديث )

14224 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى مَاتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا ، وَحَبَسَهُ سَنَةً « 1 » ، وَأَغْرَمَهُ « 2 » قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ « 3 » » . « 4 » 14225 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ : عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ، ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ، وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَيُدْفَعُ « 5 » إِلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ، قُتِلَ بِهِ « 6 » » . « 7 » 14226 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 8 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا :

--> ( 1 ) . في الفقيه : - / « سنة » . ( 2 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب : « وغرمه » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 69 : « يدلّ الخبر على أحكام : الأوّل : وجوب ضرب مائة سوط . وإنّما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأنّ التعزير يجب أن لا يبلغ الحدّ ، لكنّ مستندهم ظاهراً هذا الخبر . الثاني : الحبس سنة . ولم أجد من تعرّض له منهم . الثالث : وجوب التصدّق بقيمته . وقد قطع به الأكثر وتردّد فيه ابن الجنيد والعلّامة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم اللَّه تعالى » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 235 ، ح 933 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 4 ، ص 153 ، ح 5339 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام . الجعفريّات ، ص 123 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 636 ، ح 15860 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 92 ، ح 35230 . ( 5 ) . في « م ، ن ، بح » والتهذيب ، ح 939 والاستبصار : « وتدفع » . ( 6 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب التصدّق به كما مرّ ، ويمكن الجمع بالتخيير » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 192 ، ح 759 ؛ وص 236 ، ح 936 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 273 ، ح 1037 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5246 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 939 و 940 الوافي ، ج 16 ، ص 635 ، ح 15859 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 95 ، ح 35238 . ( 8 ) . في « بف » : « أبي عبد اللَّه » .